القانون المتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية
قانون رقم 90 - 35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 (ج ر 1990/56)
الباب الاول أحكام عامة
المادة الاولى : تحدد أحكام هذا القانون الاجراءات الخاصة الرامية الى الدفاع عن الهياكل القاعدية وحمايتها والتجهيزات والعتاد الثابتة منها والمتحركة التي تساهم في استغلال النقل بالسكة الحديدية لضمان أمن الاشخاص والمواد المنقولة مع مراعاة انتظام المواقيت والتعريفات والرفاهية وقابلية الاسكان داخل العربات والتسهيلات في المحطات وغيره من الملحقات والمعلومات العامة والخاصة التي تهم المسافرين ومستعملي النقل بالسكة الحديدية، ما لم يتعذر ذلك بسبب قوة قاهرة.
المادة 2 : يصنف النقل بالسكة الحديدية الذي تشغله المؤسسة العمومية المعنية بحكم طابعه العام ضمن المرافق العامة طبقا للتشريع المعمول به المتعلق بالنقل البري.
الباب الثاني حماية الهياكل القاعدية ومنشآت السكة الحديدية
المادة 3 : تصنف السكة الحديدية التي تنشأ من طرف الدولة أو لحسابها وكذا ملحقاتها الضرورية المستغلة في النقل بالسكة الحديدية، ضمن الاملاك العامة الاصطناعية.
وتعد جزءا من صنف الاملاك الوطنية :
الملحقات المتكونة من أراضي، وهياكل قاعدية ومنشآت ناتجة عن اجراءات تنفيذ المشاريع الخاصة بتمديد شبكة السكة الحديدية أو تهيئتها، أو انشائها.
يحدد محتوى ملحقات السكة الحديدية وطريقة تكييفها وتصنيفها عن طريق التنظيم.
المادة 4 : مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالارتفاق العام، تفرض ارتفاقات خاصة، تسمى ارتفاقات السكة الحديدية وذلك للمنفعة العمومية.
تهدف الارتفاقات الخاصة بالسكة الحديدية حماية حدود السكة الحديدية وملحقاتها، وابقاء امكاناتها ثابتة فيما يخص توسيع تخطيطها أو تغييره وانشاء مجالات الرؤية الضرورية لمراقبة الاشارات الحديدية وتسهيل استغلال السكة الحديدية وحماية السكان المجاورين لهما من الاخطار والأذى الخاصة بحركة مرور القطارات.
تطبق الارتفاقات الخاصة على الملكيات المجاورة للهياكل القاعدية ومنشآت السكة الحديدية الجاري استغلالها، وعلى المنشآت الحديدية المتوقع انجازها التي وافق عليها الوزير المكلف بالنقل في اطار مخطط التوسيع والتهيئة أو الانشاء.
يجب أن تذكر ارتفاقات السكة الحديدية، ويجب أن تشير كل وثائق السجل العقاري الخاصة بالملكيات التي تفرض عليها ارتفاقات الى ارتفاقات السكة الحديدية.
المادة 5 : اذا تعارضت ارتفاقات السكة الحديدية والارتفاقات العامة، ترجح القواعد المتعلقة بارتفاقات السكة الحديدية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 6 : عند صدور هذا القانون، تبقى البنايات المنجزة على الاراضي التي تفرض عليها ارتفاقات السكة الحديدية على حالتها، اذا كانت لا تشكل عائقا أمام استغلال السكة الحديدية وأمنها، ولا يرخص الا بالاشغال الخاصة بصيانة هذه البنايات ماعدا الأشغال المشابهة للأشغال الجديدة.
وتعاين حالة هذه البنايات وموقعها ضمن الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
وفي عكس الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه تهدم البنايات ويمنع أي بناء جديد في هذه الاراضي ماعدا الاسوار.
ان وضع ارتفاقات السكة الحديدية يمنح الملاك الحق في تعويض طبقا للتشريع المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7 : يحظر تخزين أو تكويم الحصيد أو المواد القابلة للاشتعال على بعد معين من السكة الحديدية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 8 : يمنع اقامة أي مستودع أو أشياء قابلة للاشتعال، على بعد من حدود السكة الحديدية تحدد عن طريق التنظيم، دون ترخيص مسبق من الوالي بعد استطلاع رأي مستغل السكة الحديدية.
يمكن أن يسحب هذا الترخيص في أي وقت.
يستثنى من الترخيص :
1 - تشكيل ابداعات من المواد غير القابلة للاشتعال لا يزيد علوها عن علو ردم السكة الحديدية، في الاماكن التي تكون فيها السكة الحديدية مردومة.
2 - تشكيل إيداعات من الاشياء القابلة للاستهلاك . والضرورية لزراعة الاراضي.
المادة 9 : في المكان الذي تكون فيه السكة الحديدية مردومة، لا يجوز الا برخصة مسبقة من الوالي، وبعد أخذ رأي مستغل النقل بالسكة الحديدية، القيام بالحفر في الاراضي المجاورة في منطقة يساوي عرضها العلو العمودي للردم الذي يقاس من أسفل المنحدر.
المادة 10 : تحدد المسافات القصوى الواجب - مراعاتها والمنصوص عليها في المواد 7 - 8 - 9 ، من هذا القانون عن طريق التنظيم.
المادة 11 : تمنع أية أشغال تحت السكة الحديدية وملحقاتها وفوقها دون الاستشارة المسبقة من مستغل النقل بالسكة الحديدية.
يمنع مستغلو المناجم والمحاجر المجاورة للسكة الحديدية من استعمال المتفجرات بدون ترخيص مسبق من مستغل النقل بالسكة الحديدية.
المادة 12 : يعاقب عن مخالفة الأحكام الواردة في المواد 6 - 7 - 8 - 9 - 11 من هذا القانون، بغرامة من 200 الى 2000 دج دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
علاوة على ذلك يلزم مرتكب المخالفة، بايقاف الاشغال وازالة كل المنشآت والبناءات المنجزة.
الباب الثالث شروط امن السكة الحديدية الفصل الأول استغلال الخطوط الحديدية والمنشآت الحديدية وصيانتها
المادة 13 : يجب أن يكون بناء وصيانة الخطوط الحديدية والمنشآت والتجهيزات الثابتة مطابقا لمقاييس الامن والاستغلال المحددة عن طريق التنظيم.
يصدر قرار حذف تشغيل جزء من الخطوط الحديدية أو اغلاقها مؤقتا عن طريق التنظيم.
يلزم مستغل أجهزة النقل بالسكة الحديدية بضمان صيانة الخطوط والتجهيزات الحديدية وحراسة وادارة المحطات، والملحقات والممرات والعتاد وفقا للمقاييس المحددة
وفي حالة ظهور نقص في الصيانة وخلل قد يمس بأمن النقل بالسكة الحديدية يتخذ الوزير المكلف بالنقل الإجراءات الضرورية.
علاوة على ذلك، يسهر المستغل، دون الاخلال بالصلاحيات المخولة للسلطات المعنية بالامر على انشاء مقصورة المصلحة الأمن وتوفير علبة صيدلية للاسعافات الأولية.
المادة 14 : خارج الاعمدة المحددة المعالم المحطات يوضع العمال الذين يساهمون في ضمان أمن المنشآت الثابتة تحت سلطة رئيس مقاطعة مسافة السكة الحديدية.
المادة 15 : في كل موضع لا يتسنى فيه تجنب تقاطع الخطوط الحديدية مع طريق النقل البري، يقام حاجز محوري أو غير محوري.
يمكن أن يعفى مستغل النقل بالسكة الحديدية من اقامة حواجز محروسة لتقاطع السكة الحديدية مع الطريق العمومي بحواجز عندما تتوفر شروط الأمن لحركة السكة الحديدية وحركة المرور.
المادة 16 : تعفى الخطوط الحديدية من الحواجز الوقائية إلا في :
- ضواحي التجمعات السكانية وعند اجتيازها. - ضواحي محطة القطار والتقاطعات المحروسة.
-الاماكن التي تنطوي على خطر أكيد لأمن النقل بالسكة الحديدية.
الفصل الثاني تسيير عتاد النقل بالسكة الحديدية وصيانته
المادة 17 : يجب أن يكون العتاد المتنقل على السكة الحديدية عند تشغيله واستغلاله مطابقا لشروط الامن المنصوص عليها عن طريق التنظيم وخاصة فيما يتعلق :
1 - بالتركيب وتجهيزات القطار والاشارات ووسائل الوقاية من الحريق ومحاربته.
2 - بتركيب القطارات وحركة مرورها.
3 - بعدد المسافرين والمستخدمين على متن القطارات والتأهيل المهني للاشخاص الذين يساهمون في حركة النقل بالسكة الحديدية.
4 - شروط الأمن الاخرى الخاصة بنقل المسافرين وبعض أنواع البضائع.
المادة 18 : يجب أن يحفظ باستمرار العتاد المتنقل على السكة الحديدية بمختلف أنواعه في حالة مطابقته المقاييس الأمن.
المادة 19 : يجب أن تحمل الوسائل المتحركة للسكة الحديدية، بمختلف أنواعها :
1 - اسم مستغل النقل بالسكة الحديدية
2 - رقم تسلسلي،
3 - رقم نموذجي،
4 - الاشارة الى درجة المقصورات بالنسبة لعربات المسافرين
تحدد خصائص وكيفيات تعريفها عن طريق التنظيم. يجب أن يمسك كشف استعمال لكل الوسائل المتحركة الخطوط الحديدية ولكل عربة مستعملة.
على وفي هذا الكشف، الذي يضبط دائما لغاية تاريخه يذكر تاريخ دخول الجهاز حيز الاستعمال، والعمل المنجز والتجارب والاصلاحات أو التغيرات التي طرأت عليه وكذا تجديد مختلف عناصره :
المادة 20 : يقيد في سجلات القطار، التي يمسكها قائد القطار كل حدث أو حادث وقع خلال رحلة القطار.
المادة 21 : تقدم الوثائق المنصوص عليها في المادتين 19 ، 20 أعلاه لكل موظف وعون الأمن في السكة الحديدية مؤهلا قانونيا.
المادة 22 : يكون العتاد المتنقل على السكة الحديدية محل تفتيش أمني ضمن الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 23 : تهدف هذه التفتيشات التي يقوم بها الموظفون وكل عون مؤهل قانونا، أو كل هيئة معتمدة، الى التأكد من مراعاة مقاييس الأمن السارية المفعول في السكة الحديدية.
المادة 24 : يجب أن يسحب العتاد المتنقل على السكة الحديدية الذي لا يستوفي شروط الاستغلال الكافية لضمان الأمن من حركة مرور القطارات أو يسحب من قطار معين ولا يجوز عرضه للسير من جديد الا بعد استيفائه شروط الأمن المطلوبة.
الفصل الثالث سلامة استغلال النقل بالسكة الحديدية
المادة 25 : يجب أن يكون كل قطار مصحوبا :
- بمشرف على الآليات وعون مماثل له يكلف بسياقة
- بعون قادر على إيقاف القطار في حالة عجز المشرف على الآليات، ولا يعد هذا العون الثاني ضروريا، إذا كانت أجهزة السياقة تحتوي على جهاز خاص ركب خصيصا لهذا الغرض.
المادة 26 : لضمان حسن تنفيذ الخدمات، يجب أن يحتوي كل قطار على عدد كاف من الاعوان.
يكون رئيس القطار مسؤولا عن أمن القطار خارج المحطات سواء أكان متحركا أو متوقفا.
وفي المحطة ترجع هذه المسؤولية لرئيس المحطة. تقدر هذه المسؤولية بالنظر إلى أحكام هذا القانون وكل تنظيم آخر يحدد شروط الأمن والحركة في السكة الحديدية.
المادة 27 : يخضع المستخدمون الذين يساهمون في أمن القطار السلطة :
- رئيس المحطة في نطاق المحطة
- رئيس القطار خارج المحطة.
المادة 28 : يلزم مستغل النقل بالسكة الحديدية لضمان حركة القطارات بالقيام بفحص حالة آلات وعربات القطار قبل انطلاقه، وضمان حراسة الخط الحديدي وتعليق النظام الداخلي في كل مقطورة.
المادة 29 : في حالة وقوع حدث أو حادث على السكة الحديدية أو ملحقاتها ونجم عنه إخلال بسلامة حركة القطارات، يجب أن تتخذ تدابير لضمان استمرارية الخدمة باستئناف حركة القطارات والحفاظ على الأمن في السكة الحديدية وملحقاتها.
يجب أن تكون السكة الحديدية دائما جاهزة للحركة ولا يجوز أن يكون العتاد المتنقل على السكة الحديدية محل توقيف إلا في الحالات الاستثنائية.
تحدد مدة التوقيف الاستثنائي عن طريق التنظيم.
المادة 30 : تقدر الاحداث والحوادث التي تقع في القطارات على السكة الحديدية وفي نطاقها وملحقاتها طبقا للاحكام الخاصة المتعلقة بحركة القطارات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 31 : تنشأ لجان تحقيق إدارية في مجال الاحداث والحوادث الخاصة بالسكة الحديدية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الرابع شروط امن حركة القطارات
المادة 32 : لا يجوز لأي شخص :
1 - تغيير أو نقل من دون رخصة، وتشويه وتغيير ترتيب الخط الحديدي، والقلاع والسياج، والحواجز والمباني والمنشآت وتجهيزات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، وكذا كل الاجهزة والعتاد بمختلف أنواعه الذي يستعمل لاستغلال النقل بالسكة الحديدية.
2 - رمي أي شيء على القطارات أو وضعه على خطوط نقل الطاقة وتوزيعها.
3 - الحيلولة دون سير الاشارات والاجهزة المختلفة الانواع أو ادارتها دون أن يكلف بذلك.
4 - الاخلال بسير أو حركة القطارات أو عرقلتها بواسطة إشارات مرسلة من خارج المصلحة أو بأية وسيلة أخرى.
5 - الدخول، أو التنقل، أو التوقف، بدون إذن نظامي في أجزاء السكة الحديدية أو ملحقاتها غير المخصصة للنقل العمومي، أو إدخال حيوانات ، أو ترك الحيوانات التي تعود حراستها إليه تدخل إلى هذه الاجزاء أو تسيير عربة غير عربات المصلحة أو توقيفها فيها، أو رمي مواد أو أشياء ما أو وضعها فيها، أو الدخول إلى نطاق ملحقات السكة الحديدية أو الخروج منها من غير المنافذ المخصصة لهذا الغرض.
6 - التوقف على أجزاء طريق يشغله أو يقطعه الخط الحديدي، أو ترك سيارة أو حيوانات متوقفة فيها أو تسيير عربات غير تلك المخصصة لهذا الغرض على الخط الحديدي.
المادة 33 : لا يجوز للمسافرين :
1 - الدخول إلى العربات دون التزود بتذكرة سفر عندما يقبض ثمن التذاكر في المحطات أو المواقف أو نقط الوقوف، أو أخذ مكان في عربة تفوق درجتها تلك التي تمنح تذكرة السفر الحق فيها، أو قطع مسافة يزيد طولها عن تلك التي تتضمنها تذكرة النقل، دون أن يدفعوا مسبقا التكملة اللازمة، أو شراء تذاكر النقل أو إعادة بيعها بأثمان تفوق التعريفات الرسمية.
2 - شغل مكان حجزه بصفة نظامية مسافر آخر أو الشغل التعسفي للاماكن ولشباك الامتعة، أو الطرود أو غيرها من الاشياء، ولا يمكن أن يتصرف المسافر إلا في المجال الموجود فوق أو تحت المكان الذي يحدد له.
3 – شغل مكان غير مخصص للمسافرين، أو أخذ مكان من دون حق في العربات المخصصة لغرض معين، أو عرقلة التنقل في الممرات أو الوصول إلى المقصورات أو العربات.
4 - الحيلولة دون إقفال الابواب مباشرة قبل انطلاق القطار، أو فتحها بعد إشارة الانطلاق أو خلال سير القطار وقبل توقفه الكلي، الدخول إلى العربات أو الخروج منها من غير المنافذ المخصصة لهذا الغرض والموجودة من الجانب الذي يتم به سير القطار، أو الصعود أو النزول في غير المحطات، أو المواقف أو نقط الوقوف المعينة وقبل أن يتوقف القطار توقفا كليا.
5 - الانتقال من عربة إلى أخرى من غير الممرات المخصصة لهذا الغرض والانحناء إلى خارج القطار، والبقاء على المرفأ أثناء سير القطار.
6 - استعمال إشارة الانذار أو الوقوف الموضوعة تحت تصرف المسافرين من دون سبب مقبول.
7 - توسيخ العتاد أو اتلافه، وإزالة أو إتلاف اللصائق، أو البطاقات أو اللافتات أو اللوحات أو الكتابات المتعلقة بالسكة الحديدية وكذا الاعلانات المنشورة قانونا في المحطات، وقاعات الانتظار، والعربات وعلى الشاحنات أو الحاويات وبصفة عامة، في كل ملحق من ملحقات السكة الحديدية.
8 - استعمال أجهزة أو الآت صوتية في العربات أو قاعات الانتظار أو الملحقات التي تسمح للمسافرين وغيرهم من المستعملين بالدخول اليها.
المادة 34 : في حالة قيام خط حديدي على الطريق العام، أو عبوره مسطحة الطريق العام أو قارعته فقط، يجب على كل راجل، أو فارس أو سائق عربة عند قدوم عربة أو قطار تابع لمصلحة السكة الحديدية إخلاء هذا الطريق والابتعاد عنه حتى يمر العتاد المتنقل عليه.
ولا يجوز لمستعمل الطريق، أثناء عبوره لتقاطع السكة الحديدية مع الطريق البري أن يتوقف أو يوقف العربات التي يسوقها أو الحيوانات التي يرعاها.
ويتعين على راعي قطيع عند اقتراب قطار أو عربة السكة الحديدية أن يتخذ كل التدابير الكفيلة بايقاف عبور حيواناته لتقاطع السكة الحديدية مع الطريق البري بصورة سريعة جدا.
وفي حالة ممر غير مزود بحواجز يجب على مستعمل الطريق الا يعبره إلا بعد التأكد من عدم رؤية أي قطار أو عدم الاعلان عن اقترابه.
وإذا كان الممر مزودا بحواجز فيجب على مستعمل الطريق الامتثال لتوصيات الحارس، وعند الاقتضاء عدم عرقلة إقفال الحواجز.
المادة 35 : يمنع الدخول والاقامة في المحطات وملحقات السكة الحديدية لكل شخص في حالة سكر، كما يمنع الدخول إلى عربات السكة الحديدية لكل شخص يحمل من دون تصريح وتسجيل :
- أسلحة نارية ملقمة
- مواد قد تكون مصدر إخطار، بحكم طبيعتها، أو كميتها أو قلة تغليفها
- أشياء قد تسبب بحكم طبيعتها أو حجمها أو رائحتها في إزعاج المسافرين أو مضايقتهم.
غير أنه يمكن العسكريين وأعوان الأمن العمومي إذا كانوا ملزمين بحكم وظيفتهم أن يحتفظوا بأسلحتهم النارية الملقمة في العربات بشرط التزامهم في عربات مخصصة.
المادة 36 : لا يقبل أي حيوان في العربات المخصصة لنقل المسافرن إلا في حالات استثنائية تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 37 : يتعين على مرممي وحراس معبر السكة الحديدية، وغيرهم من أعوان المراقبة المستغل النقل بالسكة الحديدية، أن يخرجوا على الفور، كل شخص يكون قد تسطل من دون سبب أو ترخيص إلى نطاق السكة الحديدية أو إلى أي جزء كان من ملحقات الخط الحديدي.
وفي حالة مقاومة مرتكبي المخالفة، يمكن أي عامل من عمال المصلحة أن يطلب يد المساعدة من أعوان النظام العام.
تحجز الأشياء والحيوانات المهملة الموجودة داخل نطاق السكة الحديدية وتوضع في حظيرة الاشياء أو الحيوانات الضالة.
المادة 38 : يعاقب كل من ارتكب عمدا عمل تخريب أو إتلاف أو إعاقة من شأنه أن يعرقل حركة المرور أو يشكل خطرا على أمن السكة الحديدية، طبقا لاحكام المادة 408 من قانون العقوبات.
المادة 39 : يعاقب كل من سبب خطأ حادث جسماني، في القطارات أو في ملحقات السكة الحديدية، طبقا لاحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات.
المادة 40 : يعاقب على المخالفات لاحكام المواد من 32 إلى 37 من هذا القانون، بغرامة مالية من 200 إلى 2.000 دج، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 41 : تعاين المخالفات للاحكام المتعلقة بنظام وأمن السكة الحديدية الواردة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في الخطوط الحديدية وملحقاتها عبر كافة الشبكة من طرف :
- ضباط الشرطة القضائية
- ضباط وأعوان الدرك الوطني
- محافظي الشرطة وضباط وأعوان الامن الوطني
ويمكن أن تعاين هذه المخالفات من طرف :
- مفتشي ومفتشين رئيسيين للنقل البري
- رؤساء المحطات، ورؤساء القطارات الملحقين قانونا والتابعين لوزارة النقل أو مستغل النقل بالسكة الحديدية.
المادة 42 : يؤدي الاشخاص المذكورون في الفقرة ( 2 ) من المادة 41 اليمين التالي :
أقسم بالله العلي العظيم وأتعهد بأن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وأن أراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها علي.
المادة 43 : يتعين على أعوان مستغل النقل بالسكة الحديدية، المشار إليهم في المادة 27 من هذا القانون:
- اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان الامن على الخط الحديدي وملحقاته وعند الاقتضاء طلب يد المساعدة من أعوان القوة العمومية.
- تقديم يد المساعدة لاعوان القوة العمومية عندما يطلب منهم ذلك ويمكن لهم القيام به دون أن يلحق ذلك أي ضرر بأمن حركة القطارات.
المادة 44 : يتعين على كل عون من الاعوان المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 41 من هذا القانون أن يكونوا على علم بأية مخالفة أخرى في القطارات أو ملحقات السكة الحديدية غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي نص آخر يتعلق بنظام وأمن السكة الحديدية، أن يتخذ كل الاجراءات الاحتياطية اللازمة لاعادة النظام إلى نصابه، وأن يسهر على الحفاظ على كل الادلة القابلة للزوال، وأن يقوم عند الاقتضاء باثبات شخصية مرتكب أو مرتكبي هذه المخالفات وأن يشعر بها ضابط الشرطة القضائية الاقرب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 45 : يعاقب على كل سب أو شتم، أو تهديد، أو اعتداء أو إهانة موجهة لعون يساهم في أمن وحركة القطارات، طبقا لاحكام المادة 440 من قانون العقوبات.
المادة 46 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد